- بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ تاريخ 6/12/2004، وتعديلاته.
- وعلى قانون إحداث الهيئة العامة للتقانة الحيوية رقم /33/ تاريخ 7/4/2002.
- واستناداً للتعليمات الخاصة بإجراءات وأصول التعيين في الجهات العامة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بالقرار رقم /66/م.و تاريخ 10/10/2013.
يـقرر ما يلـي:
المادة 1– تعلن الهيئة العامة للتقانة الحيوية عن إجراء مسابقة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /8/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 لتعيين عدد من المواطنين للعمل بصفة دائمة لدى الهيئة العامة للتقانة الحيوية في دمشق وذلك وفق وهو مبين في الجدول أدناه:
الوظيفة | الفئة | المؤهل العلمي المطلوب | العدد |
مخبري | الثانية |
|
|
المادة 2– تصدر الهيئة قراراً تحدد فيه أسماء المتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة ومكان وموعد الامتحان التحريري وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعده.
المادة 3– يحق لمن لم يكن اسمه موجوداً في قرار قبول المتقدمين للاشتراك في المسابقة أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله.
المادة 4- تشتمل المسابقة على امتحان تحريري ومقابلة شفوية ومعاملات تثقيل بحيث يكون مجموع درجاتها الإجمالية /100/ علامة توزع على النحو التالي:
- امتحان تحريري مجموع درجاته /70/ سبعون درجة يتألف من أسئلة مؤتمتة تشمل:
- المؤهل العلمي والاختصاص المطلوب.
- موضوعات يتم انتقاؤها من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته.
- موضوعات تتصل بالقوانين والمراسيم الخاصة بعمل الهيئة: قانون إحداث الهيئة رقم (33) لعام2002– قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006.
- اللغة العربية.
- العمل على الحاسوب.
- الثقافة العامة.
المادة 5– يشترط لمتابعة المسابقة والتقدم للمقابلة الشفوية أن يحصل المرشح في الامتحان التحريري على /50/ خمسون درجة على الأقل.
المادة 6- تقوم الهيئة بإجراء المقابلة الشفهية للمتسابقين الناجحين في الامتحان التحريري، ويكون مجموع درجاتها /15/ درجة، ويشترط للنجاح حصول المتسابق على مجموع درجات لا يقل عن /5/ درجات منها، الغاية من المقابلة التعرف على السمات الشخصية للمتسابق ومدى ملاءمته لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها.
المادة 7– تصدر الهيئة قراراً يتضمن أسماء الناجحين في الامتحان التحريري وتسلسل درجات نجاحهم وموعد المقابلة الشفهية وتعلنه في لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المحافظة (دمشق) التي سيتم التعيين فيها لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
المادة 8- تحتسب المحصلات النهائية على النحو التالي:
المحصلة النهائية = علامة الامتحان التحريري + درجة المقابلة الشفوية + معامل التثقيل .
المادة 9- يعطى ذوي الشهداء الأولوية والأفضلية في النجاح ويضاف لمحصلاتهم النهائية /10/ درجات تؤخذ من معامل التثقيل.
- وتحتسب المحصلة النهائية لهم كالآتي:
المحصلة النهائية = درجة الامتحان التحريري + درجة المقابلة الشفهية+ معامل التثقيل + 10 وبحد أقصى (100) درجة.
المادة 10- يشترط لنجاح المتسابق ألا تقل محصلته النهائية عن /60/ ستون درجة من المجموع الكلي للدرجات والبالغ /100/ مئة درجة وتقرب النتيجة إلى أقرب رقم صحيح، وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأعلى معدلاً وفي حال التساوي يقبل الأقدم تخرجاً.
المادة 11– تصدر الهيئة صاحبة الحق في التعيين قراراً بأسماء المقبولين من الناجحين في المسابقة وتعلنه في لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات محافظة دمشق، ويسقط حق المقبولين للتعيين إذا لم يستكملوا أوراقهم الثبوتية المنصوص عنها في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 خلال شهر من تاريخ نشر القرار.
المادة 12- الوثائق المطلوبة:
- طلب خطي يسجل لدى ديوان الهيئة العامة للتقانة الحيوية مدون عليه الموطن المختار للمتسابق على مسؤوليته الشخصية ووفق نموذج يعد لهذا الغرض.
- صورة مصدقة عن الشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب أو ما يعادله أصولاً ( ولا تقبل إشعارات التخرج).
- صورة عن مصدقة عن البطاقة الشخصية ملصق عليها طابع مالي بقيمة /10/ ليرات سورية أو بيان قيد مدني .
- صورة عن وثيقة قيد العمل تفيد تسجيله بنفس المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المعلن عنها أو فئة التسجيل المعلن عنها شريطة حصوله على المؤهل العملي المطلوب.
- موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب بالتقدم للمسابقة من العاملين الدائمين أو المؤقتين لدى هذه الجهة.
- يتعهد المتقدم للمسابقة بالعمل في مخابر الهيئة الكائنة في دمشق, ولمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التقدم بطلب منه لنقله إلى محافظة أو جهة أخرى, و تدخل مدة خدمة العلم ضمناً( للذكور)، كما لا يجوز له التقدم بطلب نقل ضمن المحافظة الواحدة قبل انتهاء فترة التمرين، ( ويستثنى من أحكام هذه المادة ذوي الشهداء).
المادة 13- على الراغبين بالاشتراك في هذه المسابقة تقديم طلباتهم إلى ديوان الهيئة العامة للتقانة الحيوية في دمشق الكائنة في مساكن برزة ضمن حرم كلية الزراعة وذلك اعتباراً من صباح يوم /الاثنين / الواقع في 21 / 7 /2014 ، ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الاحد الواقع في 10 / 8 /2014، وذلك ضمن مغلف ورقي مكتوب عليه طلب اشتراك بمسابقة الهيئة العامة للتقانة الحيوية مع ذكر الاسم والشهرة والشهادة.
المادة 14- تشكل لجان المسابقات المحددة وفقاً للتعليمات رقم /66/ م.و تاريخ 10/10/2013 بقرار لاحق.
المادة 15- مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /11/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، في حال توفرت شواغر واعتمادات لدى ملاك الهيئة خلال مدة عام من تاريخ نشر أسماء الناجحين في المسابقة يتم إملاء هذه الشواغر من الناجحين الفائضين في المسابقة حسب تسلسل درجات نجاحهم.
المادة 16 – يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق 29 / 6 / 2014